السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

111

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة 4 - مسألة لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب « 1 » فخذيه « 2 » وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب 5 - مسألة إذا نذر النافلة مطلقا « 3 » يجوز له الجلوس فيها « 4 » وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره « 5 » وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا غايته أنها أقل ثوابا لكنه لا يخلو عن إشكال 6 - مسألة النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلا في صلاة الأعرابي والوتر 7 - مسألة تختص النوافل بأحكام منها جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا « 6 » كما مر ومنها عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة ومنها جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها ومنها جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال ومنها جواز قراءة العزائم فيها ومنها جواز العدول « 7 » فيها من سورة إلى أخرى مطلقا ومنها عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا ومنها عدم بطلانها بالشك بين الركعات بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر « 8 » ومنها أنه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد « 9 »

--> ( 1 ) هذا التفسير محل تأمل ( خ ) ( 2 ) هذا أحد المعاني التي فسر التربع به ( ميلاني ) . ( 3 ) أي بحيث لا ينصرف في العادة إلى نذرها قائما واما لو قيد نذره بالجلوس فيشكل انعقاده لكن الأحوط ان يعمل به ( ميلاني ) . ( 4 ) ان لم نقل بانصراف النذر إلى الصلاة قائما والا فيتعين القيام ( شريعتمداري ) إذا لم يكن في ارتكازه حين النذر اتيانها قائما ( قمّيّ ) ( 5 ) محل تأمل . ( خ ) . إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده ( خوئي ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 6 ) جواز التنفل في حال كونه ماشيا لا ريب فيه واما المشي في النافلة فلا يخلو عن اشكال نعم لا بأس باتمامها حينئذ رجاء ( ميلاني ) . ( 7 ) لا يخلو من اشكال ( خ ) . ( 8 ) أي الذي لا يورث البطلان ( ميلاني ) . ( 9 ) الأحوط ان يقضيهما ( ميلاني )